فصل: فصل في المحلى بأل من هذا الحرف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


قال الزركشي‏:‏ قال في هذه الرواية جعلها وفي غيرها خلق فإن قيل كيف هذا والرحمة صفة للّه عز وجل وهي إما صفة ذات فتكون قديمة أو صفة فعل فكذلك عند الحنفية قيل عند الأشعري أن صفة الفعل حادثة وأصل النعمة الرحمة ورواية جعل أشبه من خلق وتؤول بما أول به ‏{‏إنا جعلناه قرآناً عربياً‏}‏‏.‏

- ‏(‏ق عن أبي هريرة‏)‏ ورواه أحمد عن سلمان‏.‏

3588 - ‏(‏جعل اللّه الأهلة‏)‏ جمع هلال ‏(‏مواقيت للناس‏)‏ للحج والصيام ‏(‏فصوموا‏)‏ رمضان ‏(‏لرؤيته‏)‏ أي الهلال هو واحد الأهلة ‏(‏وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم‏)‏ أي حال بينكم وبينه غيم أي سحاب ‏(‏فعدوا‏)‏ شعبان ‏(‏ثلاثين يوماً‏)‏ ثم صوموا وإن لم تروه وعدوا رمضان ثلاثين يوماً ثم أفطروا وإن لم تروه فإن الشهر يكون تسعة وعشرين وثلاثين ولا ‏[‏ص 348‏]‏ يكون أنقص ولا أكثر من ذلك‏.‏

- ‏(‏ك عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه أبو نعيم والطبراني والديلمي عن طلق بن علي ورواه الدارقطني عن قيس بن طلق عن أبيه وقال‏:‏ فيه محمد عن جابر ليس بقوي وقيس ضعفه أحمد وابن معين ووثقه العجلي‏.‏

3589 - ‏(‏جعل اللّه التقوى زادك‏)‏ أي المسافر وقد سألنا أن ندعو له ‏(‏وغفر ذنبك‏)‏ أي محا عنك ذنوبك فلم يؤاخذك بها ‏(‏ووجهك‏)‏ بشدة الجيم ‏(‏للخير‏)‏ أي البركة والنمو ‏(‏حيث ما تكون‏)‏ أي في أي جهة توجهت إليها قاله لقتادة حين ودعه فيندب قول ذلك للمسافر مؤكداً‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا الديلمي ‏(‏عن قتادة بن عياش‏)‏ أبي هاشم الجرشي وقيل الرهاوي‏.‏

3590 - ‏(‏جعل اللّه عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة‏)‏ بالتحريك أي بذوي إثم ‏(‏ولا فجار‏)‏ جمع فاجر وهو الفاسق والظاهر أن المراد بالصلاة هنا الدعاء من قبيل دعائه لقوم أفطر عندهم بقوله صلت عليكم الملائكة‏.‏

- ‏(‏عبد اللّه بن حميد والضياء‏)‏ المقدسي في المختارة ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

3591 - ‏(‏جعل اللّه الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر‏)‏ أي صيام الشهر وهو رمضان بعشرة أشهر ‏(‏وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة‏)‏ قال في الفردوس‏:‏ وهذا معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فقد صام السنة كلها انتهى‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏ في‏)‏ كتاب ‏(‏الثواب عن ثوبان‏)‏ مولى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

3592 - ‏(‏جعل اللّه عذاب هذه الأمة في دنياها‏)‏ أي بقتل بعضهم بعضاً في الحروب والاختلاف ولا عذاب عليهم في الاخرة وهذه بشرى عظيمة لهم ‏[‏هذه بشرى عظيمة لهم‏:‏ إذا صح الحديث‏.‏ وحيث أنه لم يصح، فذلك يحول دون التواكل‏.‏ دار الحديث‏.‏

وورد في هذا المعنى الحديث 1622‏:‏ أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا‏:‏ الفتن، والزلازل، والقتل، والبلايا‏.‏ دار الحديث‏]‏ ‏.‏

جعل لها معاني‏:‏ أحدها‏:‏ الشروع في الفعل كأنشأ وطفق ولها اسم مرفوع وخبر منصوب ولا يكون غالباً إلا فعلاً مضارعاً مجرداً من أن‏.‏ قال ابن مالك‏:‏ وقد تجيء جملة فعلية مصدرة بإذا كقول ابن عباس‏:‏ فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً‏.‏ الثاني‏:‏ بمعنى اعتقد فتنصب مفعولين نحو ‏{‏وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً‏}‏‏.‏ الثالث‏:‏ بمعنى صبر فتنصب مفعولين أيضاً نحو ‏{‏فجعلناه هباءاً‏}‏‏.‏ الرابع‏:‏ بمعنى أوجد وخلق فتتعدى إلى مفعول واحد نحو ‏{‏وجعل الظلمات والنور‏}‏‏.‏ الخامس‏:‏ بمعنى أوجب نحو جعل للعامل كذا‏.‏ السادس‏:‏ بمعنى ألقى كجعلت بعض متاعي على بعض‏.‏

- ‏(‏طب عن عبد اللّه بن يزيد‏)‏ بن حصن بن عمرو الأوسي الخطمي شهد الحديبية‏.‏

3593 - ‏(‏جعلت قرة عيني في الصلاة‏)‏ لأنه كان حالة كونه فيها مجموع الهم على مطالعة جلال اللّه وصفاته فيحصل له من آثار ذلك ما تقر به عينه‏.‏

سئل ابن عطاء اللّه هل هذا خاص بنبينا صلى اللّه عليه وسلم أم لغيره منه شرب فقال‏:‏ قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود وليس معرفة كمعرفته فلا قرة عين كقرته انتهى ومحصوله أنه ليس من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم لكنه أعطي في هذا المقام أعلاه وبذلك صرح الحكيم الترمذي فقال‏:‏ إن الصلاة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم فلمحمد صلى اللّه عليه وسلم من ربه تعالى بحر ولما سواه أنهار وأودية فكل إنما ينال من الصلاة ‏[‏ص 349‏]‏ من مقامه فالأنبياء ثم خلفاؤهم الأولياء ينالون من الصلاة مقاماً عالياً وليس للعباد والزهاد والمتقين فيه إلا مقام الصدق ومجاهدة الوسوسة ومن بعدهم من عامة المسلمين لهم مقام التوحيد في الصلاة والوساوس معهم بلا مجاهدة والأنبياء وأعاظم الأولياء في مفاوز الملكوت وليس للشيطان أن يدخل تلك المفاوز وما وراء المفاوز حجب وبساتين شغلت القلوب بما فيها عن أن يخطر ببالهم ما وراءها انتهى‏.‏

- ‏(‏طب عن المغيرة‏)‏ بن شعبة ورواه عنه الخطيب في التاريخ أيضاً‏.‏

3594 - ‏(‏جعلت لي الأرض مسجداً‏)‏ أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكاناً للصلاة ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح لأن التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبله ‏(‏وطهوراً‏)‏ فيه إجمال يفصله خبر مسلم جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها لنا طهوراً والخبر وارد على منهج الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة في بقاعها وكان من قبلهم إنما يصلون في كنائسهم وفيما يتيقنوا طهارته قال الحافظ العراقي‏:‏ وعموم ذكر الأرض هنا مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه كخبر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ثم هذا الخبر وما بعده قد تمسك بظاهره الحنفية في تصحيحهم أن يجمع بتيمم واحد أكثر من فرض قالوا‏:‏ يريد بقوله طهوراً مطهراً وإلا لما تحققت الخصوصية لأن طهارة الأرض بالنسبة إلى جميع الأشياء ثابتة وإذا كان مطهراً تبقى طهارتها إلى وجود غايتها من وجود الماء أو ناقض آخر ونوزعوا من طرف الشافعية المانعين للجميع بأن القول بموجب طهوريته لا يفيد إلا أنه مطهر وليس الكلام فيه بل في بقاء تلك الطهارة المفارقة به بالنسبة لغرض آخر وليس فيه دليل عليه وردوا عليهم بما فيه تكلف وتعسف يظهر ببادي الرأي للمصنف‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي هريرة د عن أبي ذر‏)‏ الغفاري‏.‏

3595 - ‏(‏جعلت لي كل أرض طيبة‏)‏ بالتشديد من الطيب الطاهر أي نظيفة غير خبيثة ‏(‏مسجداً وطهوراً‏)‏ قال الزين العراقي‏:‏ أراد بالطيبة الطاهرة وبالطهور المطهر لغيره فلو كان معنى طهوراً طاهراً لزم تحصيل الحاصل وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة وإن غلب ظن النجاسة وأن الصلاة بالمسجد لا تجب وإن أمكن بسهولة وكان جاراً بالمسجد وخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لم يثبت وبفرضه المراد لا صلاة كاملة وهذا الخبر وما بعده قد احتجت به الحنفية على جواز التيمم بسائر ما على وجه الأرض ولو غير تراب وأخذ منه بعض المجتهدين أنه يصح التيمم بنية الطهارة المجردة لأنه لو لم يكن طهارة لم تجز الصلاة به وخالف الشافعي وردَّ ذلك بأنه مجاز لتبادر غيره والأحكام تناط باسم الحقيقة دون المجاز وبأنه لا يلزم من نفي الطهارة الحقيقية نفي المجازية‏.‏

قال القاضي‏:‏ قد جاء فعول في كلام العرب لمعان مختلفة منها المصدر وهو قليل كالقبول والولوغ ومنها الفاعل كالصفوح والشكور وفيه مبالغة ليست في الفاعل ومنها المفعول كالركوب والحلوب ومنها ما يفعل به كالوضوء والغسول والفطور ومنها الإسمية كالذنوب وقد حمل الشافعي ‏{‏وأنزلنا من السماء ماء طهوراً‏}‏ على المعنى الرابع لقوله ‏{‏ليطهركم به‏}‏ ولقوله في هذا الخبر جعلت إلى آخره وهو ههنا بمعنى المصدر‏.‏ ‏(‏تتمة‏)‏ قال في الاختيار‏:‏ إنما جعلت الأرض له مسجداً بوفور الحظ البارز على جميع الرسل منه تعالى ولأمته من حظه ما برزوا به على جميع الأمم حتى أقبل اللّه عليهم فإقباله عليهم طهرت بقاع الأرض حيثما انتصبوا فإذا كبروا رفعت الحجب ودخلوا في ستره وطهرت البقاع لهم حيثما وقفوا وإنما جعلت طهوراً فإنهم إذا لم يجدوا الماء الذي جعله اللّه طهوراً للخلق تطهروا بالصعيد فجعل ما تحت أقدامهم طهوراً لهم عند فقد ما فوق رؤوسهم من الماء المذكور في قوله ‏{‏وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به‏}‏ وهو ماء الحياة الراكد تحت العرش خلقه اللّه حياة لكل شيء فمنه حياة القلوب ومنه حياة الأرواح‏.‏

- ‏(‏حم والضياء‏)‏ المقدسي ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك ورواه عنه أيضاً ابن المنذر وابن الجارود قال ابن حجر‏:‏ وإسناده صحيح‏.‏

‏[‏ص 350‏]‏ 3596 - ‏(‏جعل اللّه الخير كله في الربعة‏)‏ يعني المعتدل الذي ليس بطويل ولا بقصير وخير الأمور أوساطها ولهذا كان المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ربعة قال السخاوي‏:‏ وما اشتهر على الألسنة من خبر ما خلا قصير من حكمة لم أقف عليه‏.‏

- ‏(‏ابن لال‏)‏ وكذا الديلمي عن عائشة بإسناد ضعيف‏.‏

3597 - ‏(‏جلساء اللّه غداً‏)‏ أي في الآخرة ‏(‏أهل الورع‏)‏ أي المتقون للشبهات ‏(‏والزهد في الدنيا‏)‏ لأن الدنيا يبغضها اللّه ولم ينظر إليها منذ خلقها وبقدر قرب الإنسان منها يكون بعده عن اللّه وبقدر بعده منها يكون قربه إلى اللّه فكلما ازداد منها بعداً ازداد من ربه قرباً فلا يزال يقرب حتى يشرفه بإجلاسه عنده‏.‏

- ‏(‏ابن لال‏)‏ في مكارم الأخلاق ‏(‏عن سلمان‏)‏ الفارسي ورواه عنه الديلمي أيضاً بإسناد ضعيف‏.‏

3598 - ‏(‏جلوس الإمام‏)‏ أي الذي يقتدي به في الصلاة ‏(‏بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب من السنة‏)‏ بقدر ما يتطهر المقتدون قال ابن عبد الهادي كابن الجوزي‏:‏ وفيه أنه يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وهو مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ لا يسن انتهى‏.‏

- ‏(‏فر‏)‏ وكذا تمام في فوائده ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وفيه هيثم بن بشير أورده الذهبي في الضعفاء وقال ثقة حجة يدلس وهو في الزهري لين انتهى‏.‏

3599 - ‏(‏جمال الرجل فصاحة لسانه‏)‏ أي أن يكون من فصحاء المصاقع الذين أورثوا سلاطة الألسنة وبسطة المقال بالسليقة من غير تصنع ولا ارتجال ولا يناقضه خبر إن اللّه يبغض البليغ من الرجال لأن ذلك فيما كان فيه نوع تيه ومبالغة في التشدق والتفصح وذا في خلقي صحبه اقتصاد وساسه العقل ولم يرد به الاقتدار على القول إلى أن يصغر عظيماً عند اللّه أو يعظم صغيراً أو ينصر الشيء وضده كما يفعله أهل زماننا ذكره ابن قتيبة قالوا‏:‏ وذا من جوامع الكلم‏.‏

- ‏(‏القضاعي‏)‏ والعسكري كلاهما من حديث محمد بن المنكدر ‏(‏عن جابر‏)‏ وكذا رواه عنه الخطيب والقضاعي وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود قال في الميزان عن الخطيب كذاب ومن بلاياه هذا الخبر وفي اللسان عن ابن طاهر كان يضع الحديث‏.‏

3600 - ‏(‏جنات الفردوس أربع جنات‏)‏ مبتدأ ‏(‏من ذهب‏)‏ خبر قوله ‏(‏حليتهما‏)‏ بكسر الحاء ‏(‏وآنيتهما وما فيها‏)‏ والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق من ذهب محذوف أي حليتهما وآنيتهما كائنة من ذهب ‏(‏وجنات من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيها‏)‏ وفي رواية جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب اليمين خرجه الطبراني وابن أبي حاتم ورجاله كما قال ابن حجر ثقات وصرح جمع بأن الأولتين أفضل وعكس بعض المفسرين والحديث حجة للأولين وظاهر الحديث أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما وبالعكس قال ابن حجر‏:‏ ويعارضه حديث أبي هريرة قلنا يا رسول اللّه حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال‏:‏ لبنة من ذهب ولبنة من فضة خرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي حديث البزار خلق اللّه الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وفي خبر البيهقي أن اللّه أحاط حائط الجنة لبنةمن ذهب ولبنة من فضة وجمع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها والثاني صفة حوائط الجنان كلها ثم الظاهر أن هذه الأربع ليس منها جنة عدن‏[‏قال القرطبي‏:‏ قيل‏:‏ الجنان سبع دار الجلال ودار السلام ودار الخلود وجنة عدن وجنة المأوى وجنة نعيم والفردوس وقيل‏:‏ أربع فقط لهذا الحديث فإنه لم يذكر فيه سوى أربع كلها توصف بالمأوى والخلد والعدن والسلام وهذا ما اختاره الحليمي فقال‏:‏ إن الجنتين الأولتين للمقربين والآخرتين لأصحاب اليمين وفي كل جنة درجات ومنازل وأبواب‏.‏‏]‏ فإنها ليست ‏[‏ص 351‏]‏ من ذهب ولا فضة بل من لؤلؤ وياقوت وزبرجد لخبر أن ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعاً خلق اللّه جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم إنه تعالى جعل تركيب الصلاة على منوال ترتيب الجنة إشارة إلى أنه لا يدخلها إلا المصلون فكما أن الجنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك فالصلاة بناؤها لبنة من قراءة ولبنة من ركوع ولبنة من سجود وملاطها التسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد ومن ثم قال النبي إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ‏(‏وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم‏)‏ ما هذه نافية ‏(‏إلا رداء الكبرياء‏)‏ قال النووي‏:‏ لما كان يستعمل الاستعارات للتفهيم عبر عن مانع رؤيته تقدس برداء الكبرياء فإذا تجلى اللّه عليهم يكون إزالة لذلك وقال غيره‏:‏ المراد أنه إذا دخل المؤمنون الجنة وتبوؤوا مقاعدهم رفع ما بينهم وبين النظر إلى ربهم من الموانع والحجب التي منشأها كدورة الجسم ونقص البشرية والانهماك في المحسوسات الحادثة ولم يبق ما يحجزهم عن رؤيته إلا هيبة لجلال وسبحات الجمال وأبهة الكبرياء فلا يرفع ذلك منهم إلا برأفة ورحمة منه تفضلاً على عباده وقال عياض‏:‏ استعار لعظيم سلطان اللّه وكبريائه وعظمته وجلاله المانع لإدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته ‏(‏على وجهه‏)‏ أي ذاته وقوله ‏(‏في جنة عدن‏)‏ راجع إلى القوم أي وهم في جنة عدن لا إلى اللّه لأنه لا تحويه الأمكنة تعالى اللّه عن ذلك ذكره عياض وقال القرطبي‏:‏ متعلق بمحذوف في محل الحال من القول أي كائنين في جنة عدن وقال القاضي‏:‏ متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف ليفيد المفهوم انتفاء هذا الحصر في غير الجنة قال الهروي‏:‏ هو ظرف لينظروا بيَّن به أن النظر لا يحصل إلا بعد الإذن لهم في الدخول في جنة عدن سميت بها لأنها محل قرار رؤية اللّه ومنه المعدن لمستقر الجواهر ‏(‏وهذه الأنهار تشخب‏)‏ بمثناة فوقية مفتوحة وشين معجمة ساكنة وخاء معجمة مضمومة فموحدة أي تجري وتسيل ‏(‏من جنة عدن ثم تصدع‏)‏ أي تتفرق ‏(‏بعد ذلك أنهاراً‏)‏ في الجنان كلها وفيه أن الجنان أربع وقال القرطبي‏:‏ هي سبع وعدها وقال الحكيم‏:‏ الفردوس سرة الجنة ووسطها والفردوس جنات فعدن كالمدينة والفردوس كالقرى حولها فإذا تجلى الوهاب لأهل الفردوس رفع الحجاب وهو المراد برداء الكبرياء هنا فينظرون إلى جلاله وجماله فيضاعف عليهم من إحسانه ونواله‏.‏

- ‏(‏حم طب عن أبي موسى‏)‏ الأشعري قال الهيثمي‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏

3601 - ‏(‏جنبوا مساجدنا‏)‏ وفي رواية مساجدكم ‏(‏صبيانكم‏)‏ أراد به هنا ما يشمل الذكور والإناث ‏(‏ومجانينكم‏)‏ فيكره إدخالهما تنزيهاً إن أمن تنجيسهم للمسجد وتحريماً إن لم يؤمن ‏(‏وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم‏)‏ أي إخراجها من أغمادها ‏(‏واتخذوا على أبوابها‏)‏ أي المساجد ‏(‏المطاهر‏)‏ جمع مطهرة ما يتطهر منه للصلاة ‏(‏وجمروها‏)‏ أي بخروها ‏(‏في الجمع‏)‏ جمع جمعة أي في كل يوم جمعة وكذا عيدان أقيمت صلاة العيد فيهما وفيه إنباء بأن من عمل في مساجد اللّه بغير ما وضعت له من ذكر اللّه كان ساعياً في خرابها وناله الخوف في محل الأمن وقد أجرى اللّه سنته أن من لم يقم حرمة مساجده شرده منها وأحوجه لدخولها تحت ذمة من أعدائه كما شهدت به بصائر أهل التبصرة سيما في الأرض المقدسة دول القلب بين هذه الأمة وأهل الكتاب‏.‏

حكى ابن التين عن اللخمي أن هذا الحديث ناسخ لحديث لعب الحبشة بالحراب في المسجد ورد بأن الحديث ضعيف وليس فيه تصريح بذلك ولا عرف تاريخ فيثبت النسخ واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد ‏[‏ص 352‏]‏ للعدو وقال المهلب‏:‏ المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال مجمع الدين وأهله جاز فيه المتداول فيها دول القلب بين هذه الأمة وأهل الكتاب‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ من رواية الحرث بن نبهان عن عتبة عن أبي سعيد عن مكحول ‏(‏عن واثلة‏)‏ ابن الأسقع قال الزين العراقي في شرح الترمذي‏:‏ والحرث بن نبهان ضعيف وقال ابن حجر في المختصر‏:‏ حديث ضعيف وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال لا يصح وقال ابن حجر في تاريخ الهداية‏:‏ له طرق وأسانيد كلها واهية وقال عبد الحق‏:‏ لا أصل له‏.‏

3602 - ‏(‏جهاد الكبير‏)‏ أي المسن الهرم ‏(‏والصغير‏)‏ الذي لم يبلغ الحلم ‏(‏والضعيف‏)‏ خلقة أو لنحو مرض ‏(‏والمرأة الحج والعمرة‏)‏ يعني هما يقومان مقام الجهاد لهم ويؤجرون عليهما كأجر الجهاد وقال العامري‏:‏ الجهاد أكبر وأصغر فالأصغر جهاد أعداء الدين ظاهراً والكفار والأكبر جهاد أعداء الباطن النفس والشيطان سماه الأكبر لأنه أدوم وأخطر فجعل تعالى جهاد من ضعف عن الكفار الحج ولما فقدت المرأة أهلية الجهاد ألحقت بكرم اللّه بمن بذل نفسه وماله وجاهد فنظر إلى صدق نيتها لجهادها لنفسها في أداء حقوق زوجها وتبعها له وأداء أمانتها له في نفسها وبيته وماله‏.‏

- ‏(‏ن عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه أحمد أيضاً باللفظ المزبور وقال الهيثمي‏:‏ ورجاله رجال الصحيح‏.‏

3603 - ‏(‏جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء‏)‏ فإن ذلك شدة بلاء وإن الفقر يكاد يكون كفراً كما يأتي في حديث فكيف إذا انضم إليه كثرة عيال ولهذا قال ابن عباس‏:‏ كثرة العيال أحد الفقرين وقلة العيال أحد اليسارين‏.‏

- ‏(‏ك في تاريخه عن ابن عمر‏)‏ ابن الخطاب قال‏:‏ سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلاً يتعوذ باللّه من جهد البلاء فذكره ورواه الديلمي أيضاً كما ذكر‏.‏

3604 - ‏(‏جهد البلاء قلة الصبر‏)‏ أي على الفقر والمصائب والآلام والأسقام فإن لم يصبر على البلاء لا يثاب فيفوته حظه من الدنيا والآخرة وأي بلاء أعظم من ذلك‏.‏

- ‏(‏أبو عثمان‏)‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بشيخ الإسلام ‏(‏الصابوني‏)‏ بفتح الصاد المهملة وضم الميم وآخره نون نسبة إلى الصابون قال السمعاني‏:‏ لعل أحد أجداده عمله فعرف به كان إماماً مفسراً محدثاً فقيهاً واعظاً صوفياً خطيباً أوحد وقته وعظ ستين سنة روى عن الحاكم وعنه البيهقي ومن لا يحصى ‏(‏في‏)‏ الأحاديث ‏(‏المائتين فر عن أنس‏)‏ بن مالك قال‏:‏ الصابوني لم يروه عن وكيع مرفوعاً إلا مسلم بن جنادة‏.‏

3605 - ‏(‏جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس فتمنعوا‏)‏ أي فتسألونهم فيمنعونكم فيجتمع على الإنسان شدة الحاجة وذل المسألة وكلاحة الرد ومما ينسب إلى الشافعي رضي اللّه عنه‏:‏

ومن العجيب من القضاء وصنعه * بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

وأحق أهل اللّه بالهم امرؤ * ذو همة يبلى برزق ضيق

ولربما مرت بقلبي فكرة * فأود منها أنني لم أخلق

- ‏(‏فر عن ابن عباس‏)‏ ورواه عنه ابن لال أيضاً ومن طريقه وعنه أورده الديلمي فكان عزوه إليه أولى‏.‏

3606 - ‏(‏جهنم تحيط بالدنيا‏)‏ أي من جميع الجهات كإحاطة السوار بالمعصم‏[‏فالدنيا فيها كمح البيضة في البيضة ويحتمل أن يكون المراد بالدنيا أرض المحشر أو هو على حذف المضاف أي بأهل الدنيا‏]‏ ‏(‏والجنة من ورائها‏)‏ أي والجنة تحيط بجهنم ‏(‏فلذلك صار الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة‏)‏ فهو كالقنطرة عليها فما يعبر إلا عليه إليها وإن ذلك لسهل على من سهله اللّه عليه‏.‏

- ‏(‏خط فر‏)‏ ‏[‏ص 353‏]‏ وكذا أبو نعيم ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ ابن الخطاب وفيه محمد بن مخلد قال الذهبي‏:‏ قال ابن عدي‏:‏ حدث بالأباطيل ومحمد بن حمزة الطوسي قال الذهبي‏:‏ قال ابن منده‏:‏ حدث بمناكير عن أبيه قال الذهبي‏:‏ قال ابن معين‏:‏ ليس بشيء عن قيس قال الذهبي في الضعفاء‏:‏ ضعف وهو صدوق اهـ وفي الميزان هذا أي الخبر منكر جداً ومحمد واه وحمزة ترك وقال معن‏:‏ سألت أحمد عن حمزة الطوسي فقال‏:‏ لا يكتب عن الخبيث شيء اهـ‏.‏

*2*  فصل في المحلى بأل من هذا الحرف ‏[‏أي حرف الجيم‏]‏ـ

3607 - ‏(‏الجار أحق بصقبه‏)‏‏[‏سئل الأصمعي عن معنى هذا الحديث فقال‏:‏ لا أدري ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق قال في المنتقى‏:‏ معنى الخبر الحث على عرض المبيع على الجار وتقديمه على غيره‏.‏‏]‏ محركاً روي بصاد وبسين أي بسبب قربه من غيره وهذا كما يحتمل كون المراد أنه أحق بالشفعة يحتمل أنه أحق بنحو بر أو صلة والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال فلا حجة فيه للحنفية على ثبوت الشفعة للجار على أنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك ولا قائل به‏[‏فائدة‏:‏ إذا قضى حنفي بشفعة الجوار قيل ينقض قضاؤه لمخالفة النص والصحيح أنه لا ينقض للأحاديث الدالة له وعلى هذا هل يحل للمقضي له أن يفعله باطناً إذا كان شافعياً وجهان أصحها نعم وعليه النووي‏]‏

- ‏(‏خ د ن ه عن أبي رافع‏)‏ مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏(‏ن ه عن الشريد‏)‏ بوزن الطويل ‏(‏ابن سويد‏)‏ ولم يخرجه ورواه الشافعي عن أبي رافع قال في المنضد‏:‏ والحديث في سنده اضطراب وأحاديث أنه لا شفعة إلا للشريك لا اضطراب فيها‏.‏

3608 - ‏(‏الجار أحق بشفعة جاره‏)‏ أي الشريك أحق بشفعة شريكه ‏(‏ينتظر‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏بها‏)‏ أي بحقه من الشفعة أو ينتظر بها الصبي حتى يبلغ ‏(‏وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً‏)‏ قال الأبي‏:‏ هذا أظهر ما يستدل به الحنفية على شفعة الجار لأنه بين بما يكون أحق ونبه على الاشتراك في الطريق لكنه حديث لم يثبت بل هو مطعون به‏.‏

- ‏(‏حم ع م عن جابر‏)‏ قال البيهقي‏:‏ فيه عبد الملك بن أبي سليمان تركه جماعة وقال الشافعي عن جمع تخلق أن لا يكون محفوظاً وقال أحمد‏:‏ حديث منكر وقال الترمذي‏:‏ سألت عنه البخاري فقال‏:‏ لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به وقال ابن معين‏:‏ لم يروه غير عبد الملك وأنكروه عليه وقال الترمذي‏:‏ إنما ترك شعبة الحديث عن عبد الملك لهذا الحديث وقال الصدر المناوي‏:‏ عبد الملك خرج له مسلم واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث لتفرده به وإنكار الأئمة عليه فيه حتى قال بعضهم‏:‏ هو رأى لفظاً أدرجه عبد الملك في الحديث‏.‏

3609 - ‏(‏الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق‏)‏ أي التمس قبل السلوك في الطريق رفيقاً تحصل به المرافقة على قطع السفر كما سبق ‏(‏والزاد ‏[‏وكل من الجار والرفيق والزاد يجوز نصبه بفعل مقدر ورفعه بالإبتداء أي اتخذه أو يتخذ‏]‏ قبل الرحيل‏)‏ أي وأعد لسفرك زاداً قبل الشروع فيه وإعداده لا ينافي التوكل وزاد الديلمي في رواية واتخذوا ذكر اللّه تجارة يأتكم الرزق بغير بضاعة اهـ وكذا عند رافع بن خديج قال الزركشي‏:‏ وأسانيده ضعيفة‏.‏

- ‏(‏خط في الجامع عن علي‏)‏ أمير المؤمنين ‏(‏تتمة‏)‏ قال الراغب‏:‏ قيل لرابعة لم لا تسألين اللّه في دعائك الجنة فقالت‏:‏ ‏[‏ص 354‏]‏ الجار قبل الدار وبهذا النظر قال بعضهم‏:‏ من عبد اللّه بعوض فهو لئيم وقال المصنف في الدرر‏:‏ وسنده ضعيف انتهى ورواه عنه أيضاً الحاكم والدارمي والعقيلي في الضعفاء والعسكري قال السخاوي‏:‏ وكلها ضعيفة لكن بالانضمام يتقوى‏.‏

3610 - ‏(‏الجالب‏)‏ أي الذي يجلب المتاع يبيع ويشتري ‏(‏مرزوق‏)‏ أي يحصل له الربح من غير إثم ‏(‏والمحتكر‏)‏ أي المحتبس للطعام الذي تعم الحاجة إليه للغلاء ‏(‏ملعون‏)‏ أي مطرود عن الرحمة ما دام مصراً على ذلك الفعل الحرام‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ في البيوع من حديث إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن المسيب ‏(‏عن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الذهبي‏:‏ علي عن علي ضعفاء اهـ وقال المناوي‏:‏ فيه علي بن سالم مجهول وقال البخاري‏:‏ لا يتابع على حديثه اهـ وقال ابن حجر‏:‏ سنده ضعيف وفي الميزان علي بن سالم بصري قال البخاري‏:‏ لا يتابع على حديثه ثم أورد له هذا الخبر قال أعني في الميزان وماله غيره‏.‏

3611 - ‏(‏الجالب إلى سوقنا‏)‏ أيها المؤمنون ‏(‏كالمجاهد في سبيل اللّه‏)‏ في حصول مطلق الأجر ‏(‏والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب اللّه‏)‏ القرآن في مطلق حصول الوزر وإن اختلفت المقادير وتفاوت الثواب والعقاب‏.‏

- ‏(‏الزبير بن بكار في أخبار المدينة‏)‏ النبوية ‏(‏ك‏)‏ في البيع ‏(‏عن اليسع بن المغيرة‏)‏ المخزومي المكي التابعي قال في التقريب‏:‏ كأصله لين الحديث ‏(‏مرسلاً‏)‏ قال‏:‏ مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم برجل في السوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال‏:‏ تبيع في سوقنا بأرخص قال‏:‏ نعم قال‏:‏ صبراً واحتساباً قال‏:‏ نعم قال‏:‏ أبشر فذكره وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي‏:‏ خبر منكر وإسناده مظلم‏.‏

3612 - ‏(‏الجاهر بالقرآن‏)‏ ‏[‏قال الشيخ يحيى النووي‏:‏ جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسرار قال العلماء‏:‏ والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف فإن لم يخف فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما‏]‏ أي بقراءته ‏(‏كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة‏)‏ شبه القرآن جهراً وسراً بالصدقة جهراً وسراً ووجه الشبه أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل لخائفه فإن لم يخفه فالجهر لمن لم يؤذ غيره أفضل‏.‏

- ‏(‏د ت ن‏)‏ في الصلاة وحسنه الترمذي ‏(‏عن عقبة بن عامر‏)‏ الجهني ‏(‏ك عن معاذ‏)‏ بن جبل وفيه من الطريق الأول إسماعيل بن عياش ضعفه قوم ووثقه آخرون‏.‏

3613 - ‏(‏الجبروت في القلب‏)‏ ومن ثم قالوا الظلم كمين في النفس القوة تظهره والعجز يخفيه قال الديلمي‏:‏ وأصل الجبروت القهر والسطوة والامتناع والتعظيم اهـ‏.‏

- ‏(‏ابن لال‏)‏ والديلمي ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه بسند ضعيف لكن شاهد خبر أحمد وابن منيع والحارث عن علي مرفوعاً‏:‏ إن الرجل ليكتب جباراً وما يملك غير أهله ببيته‏.‏

3614 - ‏(‏الجدال في القرآن كفر‏)‏ أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شك أما التنازع في الأحكام فجائز إجماعاً إنما المحذور جدال لا يرجع إلى علم ولا يقضى فيه بضرس قاطع وليس فيه اتباع للبرهان ولا تأول على النصفة بل يخبط ‏[‏ص 355‏]‏ خبط عشواء غير فارق بين حق وباطل‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ثم قال‏:‏ الشيخان لم يحتجا بعمر اهـ‏.‏ وعمر هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ ضعفه ابن معين وقال النسائي‏:‏ ليس بقوي‏.‏

3615 - ‏(‏الجراد‏)‏ بفتح الجيم والتخفيف اسم جنس واحده جرادة للذكر والأنثى‏:‏ من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده وحلقه ‏(‏نثرة حوت‏)‏ بنون ومثلثة وراء أي عطسته يقال نثرت الشاة نثراً إذا عطست ‏(‏في البحر‏)‏ والمراد أن الجراد من صيد البحر كالسمك يحل للمحرم أن يصيده‏.‏ ذكره كله الزمخشري وقال الديلمي‏:‏ قال زياد حدثني من رأى الحوت ينثره وقد أجمعوا على حل أكله بغير تذكية لكن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته ثم اختلفوا في صفتها فقالوا‏:‏ يقطع رأسه وقيل يوضع في قدر أو نار وقال ابن وهب أخذه ذكاة‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ وكذا الخطيب كلاهما ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك ‏(‏وجابر‏)‏ بن عبد اللّه ‏(‏معا‏)‏ قالا‏:‏ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يدعو على الجراد اللّهم اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معائشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء فقال رجل‏:‏ يا رسول اللّه تدعو على جند من أجناد اللّه بقطع دابره فقال‏:‏ إنما الجراد فذكره قال ابن حجر‏:‏ سنده ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات‏.‏

3616 - ‏(‏الجراد من صيد البحر‏)‏ تمامه فكلوه قال القاضي‏:‏ عدّه من صيده لأنه يشبهه من حيث أنه تحل ميتته ولا يفتقر إلى التذكية أو لما قيل إن الجراد يتوالد من الحيتان كالديدان وقال في الفتح‏:‏ هذا حديث ضعيف ولو صح كان فيه حجة لمن قال‏:‏ إنه لا جزاء فيه إذا قتله المحرم والجمهور على خلافه‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الحج ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال‏:‏ خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حج أو عمرة قال‏:‏ فاستقبلنا جراد فجعلنا نضرب بنعلنا وأسواطنا فذكره خرجه أبو داود من طريقين وافقه الترمذي في واحدة وكلاهما ضعيفة فالرواية التي انفرد بها فيها ميمون بن حبان وهو كما قال المناوي كعبد الحق ضعيف لا يحتج به والآخر فيها أبو المهزم ضعيف ولما خرّجهما أبو داود نفسه قال الحديثان جميعاً وهم اهـ‏.‏

3617 - ‏(‏الجرس‏)‏ بالتحريك الجلجل وحكى عياض سكون الراء قال جدنا الأعلى للإمام الزين العراقي‏:‏ والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالسكون اسم الصوت فإن أصل الجرس بالسكون الصوت الخفي اهـ‏.‏ وتقدمه القرطبي فقال‏:‏ بفتح الراء ما يعلق في أعناق الإبل مما له صلصلة وأما بسكونها فالصوت الخفي فقال بفتح الجيم وكسرها اهـ‏.‏ ‏(‏مزامير‏)‏ وفي رواية مزمار وفي رواية من مزامير ‏(‏الشيطان‏)‏ أخبر عن المفرد بالجمع لإرادة الجنس وأضافه إلى الشيطان لأن صوته شاغل عن الذكر والفكر فيكره سفراً وحضراً وينبغي لمن سمعه سد أذنيه لكن لا يجب لقولهم لو كان بجواره ملاهي محرمة لم يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها بلا قصد قال ابن حجر‏:‏ الكراهة لصوته لأن فيه شبهاً لصوت الناقوس وشكله‏.‏ قال النووي‏:‏ والجمهور على أن الكراهة تنزيهية لا تحريمية‏.‏

- ‏(‏حم م د عن أبي هريرة‏)‏ ووهم الحاكم فاستدركه‏.‏

3618 - ‏(‏الجزور‏)‏ بوزن فعول من الجزر وهو القطع الواحد من الإبل يتناول الذكر والأنثى إلا أن اللفظة مؤنثة ‏(‏عن سبعة‏)‏ أي تجزئ عن سبعة أنفس في الأضاحي فيجوز شركة سبعة في بدنة أو بقرة يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم وبه قال الأئمة الثلاثة وهو حجة على مالك والليث في ذهابهما إلى المنع أما الشاة فلا تجزئ عن واحد‏.‏

- ‏(‏الطحاوي‏)‏ بفتح الطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة تفقه على خاله المزني صاحب ‏[‏ص 356‏]‏ الشافعي ثم تحول حنفياً وصنف في الحديث عدة كتب ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك ظاهر اقتصاره على الطحاوي أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو ذهول فقد خرجه أبو داود في الأضاحي عن جابر بزيادة فقال‏:‏ البدنة عن سبعة والجزور عن سبعة ورواه الترمذي بلفظ الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة في الأضاحي وما أراه إلا ذهل عنه‏.‏

3619 - ‏(‏الجزور في الأضحى عن عشرة‏)‏ أي مجزئة عن عشرة ولم أر من قال به من المجتهدين بل حكى القرطبي الإجماع على المنع فيما زاد على سبعة‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط انتهى ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن مسعود المذكور ثم قال‏:‏ أيوب أبو الجمل أحد رواته ضعيف ولم يروه عن عطاء غيره‏.‏

3620 - ‏(‏الجفاء كل الجفاء‏)‏ أي البعد كل البعد ‏(‏والكفر والنفاق من سمع منادي اللّه ينادي‏)‏ أي سمع المؤذن يؤذن ‏(‏بالصلاة‏)‏ المكتوبة ‏(‏ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه‏)‏ أي يدعوه إلى سبب البقاء في الجنة وهو الصلاة في الجماعة ‏[‏بالسعي إلى الجماعة والمراد الحث على حضور الجماعة لأن المتخلف يصير كافراً أو منافقاً‏]‏ والفلاح والفلح البقاء ذكره الديلمي قال أبو البقاء‏:‏ الجفاء في الأصل مصدر وهو هنا مبتدأ وكل الجفاء توكيد والكفر والنفاق معطوفان على الجفاء ومن سمع خبر المبتدأ إذ لا بد فيه من حذف مضاف أي إعراض من سمع لأن من بمعنى شخص أو إنسان والجفاء ليس بالإنسان والخبر يجب أن يكون هو المبتدأ في المعنى والإعراض جفاء وهذا الحديث من أقوى حجج من أوجب الجماعة لما أفاده من الوعيد قال الكمال‏:‏ والمراد به أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف عنها لا الإخبار بالواقع أن التخلف لا يقع إلا من منافق فإن الإنسان قد يتخلف كسلاً مع صحة الإسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا الديلمي من حديث ابن لهيعة عن زيان عن سهل بن معاذ ‏(‏عن‏)‏ أبيه ‏(‏معاذ بن أنس‏)‏ ورواه عنه أيضاً أحمد باللفظ المزبور من الوجه المذكور ولعل المؤلف ذهل عنه وإلا فهو أحق بالعزو كما مر غير مرة قال الهيثمي‏:‏ وفيه زيان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم‏.‏

3621 - ‏(‏الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة‏)‏ أي من العبادة التي يثاب عليها فاعلها ‏(‏والنظر في وجه العالم‏)‏ أي العامل بعلمه والمراد العلم الشرعي ‏(‏عبادة ونفسه‏)‏ بفتح الفاء ‏(‏تسبيح‏)‏ أي بمنزلة التسبيح‏.‏

- ‏(‏فر عن أسامة بن زيد‏)‏ وفيه أحمد بن عيسى المصري أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ كان ابن معين يكذبه وهو ثقة‏.‏

3622 - ‏(‏الجلوس مع الفقراء‏)‏ إيناساً لهم وجبراً لخواطرهم ‏(‏من التواضع‏)‏ الذي تطابقت الشرائع والملل على مدحه ‏(‏وهو من أفضل الجهاد‏)‏ إذ هو جهاد للنفس عما هو طبيعتها وسجيتها من التكبر والتعاظم والتيه سيما على الفقراء‏.‏

- ‏(‏فر عن أنس‏)‏ بن مالك وفيه محمد بن الحسين السلمي الصوفي قال الخطيب‏:‏ قال لي محمد بن يوسف القطان كان يضع الحديث‏.‏

3623 - ‏(‏الجماعة بركة‏)‏ أي لزوم جماعة المسلمين زيادة في الخير ‏(‏والسحور‏)‏ للصائم ‏(‏بركة‏)‏ أي نمو وزيادة في الأجر ‏(‏والثريد بركة‏)‏ لما فيه من المنافع التي ربما أربت على اللحم قال الديلمي‏:‏ زاد أنس بن مالك والمشورة بركة‏.‏

- ‏(‏ابن شاذان في مشيخته ‏[‏ص 357‏]‏ عن أنس‏)‏ بن مالك ورواه الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى والديلمي من حديث أبي هريرة ولقد أبعد المصنف النجعة حيث عزاه لابن شاذان مع وجوده لمن ذكر‏.‏

3624 - ‏(‏الجماعة رحمة‏)‏ أي لزوم جماعة المؤمنين موصل إلى الرحمة ‏{‏واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا‏}‏ ‏(‏والفرقة عذاب‏)‏ لأنه تعالى جمع المؤمنين على معرفة واحدة وشريعة واحدة ليألف بعضهم بعضاً باللّه وفي اللّه فيكونون كرجل واحد على عدوهم فمن انفرد عن حزب الرحمن انفرد به الشيطان وأوقعه فيما يؤديه إلى عذاب النيران قال العامري في شرح الشهاب‏:‏ لفظ الجماعة ينصرف لجماعة المسلمين لما اجتمع فيهم من جميل خصال الإسلام ومكارم الأخلاق وترقي السابقين منهم إلى درجة الإحسان وإن قل عددهم حتى لو اجتمع التقوى والإحسان اللذان معهما الرحمة في واحد كان هو الجماعة فالرحمة في متابعته والعذاب في مخالفته‏.‏

- ‏(‏عبد اللّه‏)‏ بن أحمد ‏(‏في زوائد المسند‏)‏ أي مسنده المشهور ‏(‏والقضاعي‏)‏ في مسند الشهاب ‏(‏عن النعمان بن بشير‏)‏ قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر‏:‏ الجماعة إلخ قال الزركشي بعد عزوه لأحمد والطبراني‏:‏ فيه الجراح بن وكيع قال الدارقطني‏:‏ ليس بشيء وقال المصنف في الدرر‏:‏ سنده ضعيف وقال السخاوي‏:‏ سنده ضعيف لكن له شواهد‏.‏

3625 - ‏(‏الجمال في الرجل اللسان‏)‏ أي فصاحة اللسان كما تفسره روايات أخر وهو معدود من جوامع الكلم ولما أرسل المصطفى إلى الكافة أيد طبعه بالفصاحة من غير تكلف لا كتكلف المتشدقين وسجع المتملقين المتصنعين‏.‏

- ‏(‏ك عن علي بن الحسين‏)‏ زين العابدين ‏(‏مرسلاً‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مسنداً لأحد وإلا لما عدل لرواية إرساله وهو قصور فقد رواه ابن لال والديلمي من حديث العباس بن عبد المطلب‏.‏

3626 - ‏(‏الجمال صواب القول بالحق والكمال حسن الفعال بالصدق‏)‏ لأن جمال الكمال في سعة العلم والحق والعدل والصواب والصدق والأدب فإذا لم يعمل فهو جاهل وإذا علم احتاج أن يكون محقاً فيعمل بذلك العلم فإذا عمل احتاج إلى إصابة الصواب فقد يعمل ذلك الغير في غير وقته فلا يصيب فإذا عمل الصواب احتاج إلى العدل فيكون مزيداً به وجه اللّه فإذا عدل احتاج إلى الصدق بأنه لا يلتفت إلى نفسه فيوجب لها ثواباً فتحتجب عنه المنية فذلك هو الجمال والكمال في الحقيقة وهذا قاله لعمه العباس لما جاءه وعليه ثياب بيض فتبسم النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ ما يضحكك قال‏:‏ جمالك قال‏:‏ وما الجمال فذكره‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ الترمذي ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجيب فقد رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي في الفردوس والبيهقي في الشعب فعدوله للحكيم واقتصاره عليه الموهم غير لائق ثم إن فيه أيوب بن يسار الزهري قال الذهبي‏:‏ ضعيف جداً تفرد به عنه عمر بن إبراهيم وهو ضعيف جداً‏.‏

3627 - ‏(‏الجمال في الإبل‏)‏ أي في اتخاذها واقتنائها ‏(‏والبركة‏)‏ أي النمو والزيادة في الخير ‏(‏في الغنم‏)‏ يشمل الضأن ‏[‏ص 358‏]‏ والمعز ‏(‏والخيل في نواصيها الخير‏)‏ أي معقود في نواصيها إلى يوم القيامة وسيجيء بيانه‏.‏

- ‏(‏الشيرازي في‏)‏ كتاب ‏(‏الألقاب عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

3628 - ‏(‏الجمعة إلى الجمعة‏)‏ المضاف محذوف أي صلاة الجمعة منتهى إلى الجمعة والجمعة بضم الجيم مخففة أشهر من فتحها وسكونها وكسرها وشدها وتاؤه ليست للتأنيث لأن اليوم مذكر بل للمبالغة كما في علامة ‏(‏كفارة ما بينهما‏)‏ من الذنوب الصغائر ‏(‏ما لم تغش الكبائر‏)‏ حكى ابن عطية عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر فإن لم تجتنب فلا تكفير بالكلية وعن الحذاق أنها تكفر الصغائر ما لم يصر عليها وإن فعل الفرائض لا يكفر شيئاً من الكبائر أصلاً وإلا لزم بطلان فرضية التوبة وقول ابن حزم العمل يكفر الكبائر رد بأنه إن أريد أن من عمل وهو مصر على كبير يغفر فهو معلوم البطلان من الدين ضرورة وأن من لم يصر وحافظ على الفرائض بغير توبة كفرت بذلك فمحتمل لظاهر آية ‏{‏إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه‏}‏ كذا قرره جمع لكن أطلق الجمهور أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ ورواه الحاكم والديلمي بنحوه‏.‏

3629 - ‏(‏الجمعة‏)‏ إنما تجب ‏(‏على من سمع النداء‏)‏ أي أذان المؤذن لها وفي رواية للدارقطني بدله التأذين فتجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء أكان داخل البلد أو خارجه عند الشافعي كالجمهور وقصر أبو حنيفة الوجوب على أهل البلد‏.‏

قال في الروض‏:‏ يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة ولم يسم الجمعة إلا في الإسلام ولهذا قال بعضهم‏:‏ إنه اسم إسلامي وكعب بن لؤي جد المصطفى صلى اللّه عليه وسلم هو أول من جمع يوم العروبة وقيل هو أول من سماها الجمعة فكانت قريش تجتمع إليه فيخطبهم ويذكرهم ذكره الماوردي في كتاب الأحكام‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الجمعة ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال عبد الحق‏:‏ الصحيح وقفه وقال ابن القطان‏:‏ فيه أبو سلمة بن نبيه مجهول وعبد اللّه بن هارون مجهول وفي الميزان أبو سلمة بن نبيه نكرة تفرد عنه محمد بن سعيد الطائفي وشيخه ابن هارون كذلك‏.‏

3630 - ‏(‏الجمعة حق واجب على كل مسلم مكلف‏)‏ زاد في رواية يؤمن باللّه واليوم الآخر ‏(‏في جماعة‏)‏ فيشترط أن تقام في جماعة ‏(‏إلا على أربعة‏)‏ بالنصب لأنه استثناء من موجب ‏(‏عبد مملوك‏)‏ فلا جمعة عليه لشغله بخدمة سيده ‏(‏أو امرأة‏)‏ ومثلها الخنثى ‏(‏أو صبي‏)‏ ولو مراهقاً ‏(‏أو مريض‏)‏ وكذا مسافر وكل من له عذر مرخص في ترك الجماعة وفي نسخ عبداً مملوكاً إلى آخره بالنصب وهو أحسن لأنها عطف بيان لأربعة المنصوب وقد جرت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف فصورة الرفع مخرجة عليه وقد يعرب خبر مبتدأ محذوف وقال المظهر‏:‏ إلا بمعنى غير وما بعده بالجر صفة لمسلم‏.‏

- ‏(‏د ك‏)‏ في الجمعة ‏(‏عن طارق‏)‏ بالمهملة والقاف ‏(‏ابن شهاب‏)‏ ابن عبد شمس البجلي بفتح الموحدة والجيم الأحمسي الصحابي الكوفي وقد مر‏.‏ ظاهر صنيع المصنف أن أبا داود خرجه ساكتاً عليه وليس كذلك بل تعقبه بقوله طارق هذا رأى النبي ولم يسمع منه شيئاً اهـ‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ إسناده ليس بذلك ولعل المصنف اغتر بقول النووي على شرط الشيخين ومراده أنه مرسل صحابي وهو حجة على أن بعض المحققين ردّه بأن فيه عياش بن عبد العظيم ولم يخرج له البخاري إلا تعليقاً فكيف هو على شرطهما وبأن مرسل الصحابي إنما يكون حجة إن ثبت سماعه من النبي صلى اللّه عليه وسلم في الجملة اهـ‏.‏ ولما ذكر ابن حجر الخبر قال‏:‏ فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان‏.‏

‏[‏ص 359‏]‏ 3631 - ‏(‏الجمعة على من آواه الليل إلى أهله‏)‏ أي الجمعة واجبة على من كان بمحل لو أتى إليها أمكنه الرجوع بعدها إلى وطنه قبل دخول الليل وبه قال الحنفية واستشكل بأنه يلزم منه أن يجب السعي من أول النهار وهو مخالف لقوله تعالى ‏{‏إذا نودي للصلاة‏}‏ الآية قال الحرالي‏:‏ والأهل مسكن المرء من زوج ومستوطن‏.‏

- ‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه ساكتاً والأمر بخلافه بل تعقبه فقال‏:‏ إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد اللّه بن سعيد المقبري والمقبري مضعف قال أعني الترمذي‏:‏ وقد ذكر أحمد بن الحسن هذا الحديث لأحمد ابن حنبل فغضب عليه وقال له استغفر ربك مرتين انتهى قال الدارقطني‏:‏ عبد اللّه بن سعيد المقبري قال أحمد متروك وقال البخاري عن القطان استبان كذبه انتهى وقال الذهبي‏:‏ معارك ضعيف وعبد اللّه ساقط متهم وحجاج متروك‏.‏

3632 - ‏(‏الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر‏)‏ ‏.‏